وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية في صحيح مسلم وتربتها طهورا وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة: فان قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن: يؤخذ حكم الأصل من الفرع. فالجواب انه ليس فرعا له لان الفرع ما كان مأخوذا من الشئ والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه:
فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله: ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى: فان قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز: فالجواب من وجهين أحدهما ان التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل انه لو كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع (1) الثاني ان الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم فان قالوا وان اختلفت أسبابه فالواجب شئ واحد: قلنا وكذا التيمم وان اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين: فان قيل التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق. فالجواب ان ما ذكروه منتقض؟؟ الخف. فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا. والصريح ظاهر في الطلاق وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة القربة لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى فان قيل التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء. فالجواب ان المراد قصد الصعيد.
وذلك غير النية (قياس آخر) عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة: فان قالوا الوضوء