خمس صلوات إن كان مقيما وإن كان مسافرا فخمس عشرة وحكاه أصحابنا عن داود وهو مذهب باطل والأحاديث الصحيحة في التوقيت بالزمان ترده * والله أعلم * (فرع) المراد بالمسافر الذي يمسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر سفرا طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما سيأتي بيانه واضحا في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى وهذا الذي ذكرناه من أن المسح ثلاثة أيام لا يكون الا في سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه فمن الأصحاب من بينه هنا ومنهم من بينه في باب التيمم ومنهم من بينه في باب استقبال القبلة عند ذكرهم التنفل على الراحلة في السفر وجمهورهم بينوه في باب صلاة المسافر وخالفهم المصنف فلم يبينه في موضع من هذه المذكورات وبينه في ثلاث مواضع غيرها من المذهب أحدها مسألة نقل الزكاة في باب قسم الصدقات والثاني في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة والثالث في مسألة تغريب الزاني فبين في هذه المواضع الثلاثة أن مسح الخف ثلاثة أيام إنما يجوز في سفر طويل قال أصحابنا الرخص المتعلقة بالسفر ثمان: ثلاثة تختص بالطويل وهي القصر والفطر في رمضان ومسح الخف ثلاثة أيام وثنتان تجوز ان في الطويل والقصير وهما ترك الجمعة وأكل الميتة وثلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي الجمع بين الصلاتين واسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة والأصح اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين وسيأتي ايضاح كل ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى ويأتي قريبا بيان صحة قول الأصحاب أكل الميتة من رخص السفر قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة السفر القصير الذي يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وغيرهما هو مثل ان يخرج إلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه هذا لفظه وكذا قاله غيره * (فرع) في مذاهب السلف في توقيت مسح الخف قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا والذي عليه العمل والتفريع انه مؤقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة وبهذا قال أبو حنيفة واحمد وأصحابهما وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قال أبو عيسى الترمذي التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال الخطابي التوقيت قول عامة الفقهاء قال ابن المنذر وممن قال بالتوقيت عمر وعلى
(٤٨٣)