ويجرى الوجهان في جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة وماء المضمضة والاستنشاق واتفقوا على أن المستعمل في الغسلة الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل: وأما الجنب إذا اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وفي الثانية والثالثة الوجهان لأنهما نفل وقال الماوردي ليست الثانية والثالثة مستعملتين قطعا لان تكرار الثلاثة مأثور في الوضوء وإزالة النجاسة دون الغسل وهذا الذي قاله ضعيف وشاذ بل الصواب الذي عليه الجمهور استحباب الثلاث في الغسل وسنوضحه إن شاء الله تعالى في بابه ونبين خلائق ممن صرح به: وأما تجديد الغسل فالصحيح انه لا يستحب وفى وجه يستحب فعلى هذا الوجه في كونه مستعملا الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا ذكره امام الحرمين: وأما الماء الذي استعمله الصبي فالمذهب انه مستعمل وبه قطع البغوي لأنه رفع حدثا وحكي القاضي حسين وجها آخر انه غير مستعمل لأنه لم يؤدبه فرضا ولهذا الفصل فروع سأذكرها في آخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وأما المستعمل في النجس فينظر فيه فان انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو ريحه وإن كان غير متغير فثلاثة أوجه أحدها انه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة: والثاني انه نجس وهو قول الأنماطي لأنه ماء قليل لا قي نجاسة فأشبه إذا وقعت فيه نجاسة: والثالث انه ان انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وان انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول ابن القاص لان المنفصل من جملة الباقي في المحل فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه: فان قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان قال ابن خير ان يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد مضي توجيههما) * (الشرح) اما الحديث المذكور فسبق في أول باب ما يفسد الماء من النجاسات انه ضعيف ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغير بنجاسة بالاجماع كما سبق هناك:
وأما أبو العباس فهو ابن سريج الامام المشهور وهذا أول موضع جاء ذكره فيه في المهذب وقد ذكرت في فصول مقدمة الكتاب انه متى أطلق في المهذب أبا العباس فهو ابن سريج وهو أحمد بن عمر بن سريج الامام البارع قال المصنف في الطبقات كان القاضي أبو العباس بن سريج من عظماء الشافعيين وأئمة