نادرة كما ذكره المصنف: والثانية أن المغسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب وقد أشار الشافعي في الأم إلى العلتين والأولى أصحهما وقطع بها جماعة كما قطع بها المصنف * (فرع) أما شعر العارضين فهو ما تحت العذار كذا ضبطه المحاملي وامام الحرمين وابن الصباغ والرافعي وغيرهم وفيه وجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيف والكثيف كما: سبق ممن قطع به أبو علي البندنيجي والفوراني وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والبغوي وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون ونص عليه الشافعي في الأم وصححه القاضي حسين وهو مفهوم من قول المصنف لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف الا في خمسة مواضع وليس هذا منها وشذ السرخسي فقال في الأمالي ظاهر المذهب أن العارض كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة وهذا شاذ متروك لمخالفته النقل والدليل: فان الكثافة فيه ليست بنادرة فأشبه اللحية * (فرع) الشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته بلا خلاف لندوره وكذا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في غسل الجنابة بلا خلاف لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه ولهذا احترز عنه المصنف بقوله لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء * (فرع) قول المصنف وان كثف لم يكن الا نادرا فلم يكن له حكم: هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم لم يكن للنادر حكم يخالف الغالب بل حكمه حكمه فمعناه هنا أن الكثافة لا تأثير لها فهي كالمعدومة * (فرع) قال القاضي حسين لو نبتت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل وهذا قد قدمته في آخر باب السواك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٣٧٨)