اللسان (فرع) حلف لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه لم يحنث وان وكل من يشترى له ماء فاشتراه لم يقع الشراء للموكل لان الاسم لا يقع عليه عند الاطلاق ذكره صاحب البيان:
قال المصنف رحمه الله * (وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لان تغيره عن مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقربه:
وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فوجهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني انه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا: واعلم أن المسألة الأولي مسألة القولين لا فرق فيها بين أن يكون التغير بطعم أو لون أو رائحة هذا هو الصوب وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عندي ان التغير بالمجاورة لا يكون الا بالرائحة لان تغير اللون والطعم لا يتصور الا بانفصال أجزاء واختلاطها والرائحة تحصل بدون ذلك ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طمعه ولونه وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو ضعيف مردود لا نعرفه لاحد من الأصحاب الا ما سأذكره عن الماوردي إن شاء الله تعالى بل هو مخالف لمفهوم كلام الأصحاب واطلاقهم المقتضي عدم الفرق بين الأوصاف الثلاثة بل هو مخالف لما صرح به جماعة منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد وصاحبه المحاملي: وقال أبو حامد في تعليقه في باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس وان وقع فيه ما لا يختلط كالعود الصلب والعنبر أو الدهن الطيب فإنه لا يختلط ولكن لو غير بعض أوصافه فهو مطهر: وقال المحاملي في التجريد قال الشافعي وان وقع فيه قليل لا يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا بأس قال ولا فرق بين ان يغير أوصاف الماء أو لا يغيره فهذا