نجس عندنا كنجاسة غيره من العظام لا يجوز استعماله في شئ رطب فان استعمل فيه نجسه: قال أصحابنا ويكره استعماله في الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة ولا يحرم لأنه لا يتنجس به ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته فإن كانت رطوبة من أحد الجانبين تنجس شعره وإلا فلا: ولكنه يكره ولا يحرم (1) هذا هو المشهور للأصحاب ورأيت في نسخة من تعليق الشيخ أبي حامد أنه قال ينبغي أن يحرم وهذا غريب ضعيف قلت وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع ببعض بلاد حواران من أحشاء الغنم على هيئة الأقداح والقصاع ونحوها لا يجوز استعماله في رطب ويجوز في يابس مع الكراهة قال الروياني ولو جعل الدهن في عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاستعمال في غير البدن فالصحيح جوازه وهذا هو الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس لأنه ينجس بوضعه في العظم هدا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل: وإنما أفردته عن العظام كما أفرده الشافعي: ثم الأصحاب قالوا وإنما أفرده لكثرة استعمال الناس له ولاختلاف العلماء فيه فان أبا حنيفة قال بطهارته بناء عل أصله في كل العظام وقال مالك في رواية ان ذكي فطاهر والا فنجس بناء على رواية له ان الفيل مأكول: وقال إبراهيم النخعي انه نجس لكن يطهر بخرطه وقد قدمنا دليل نجاسة جميع العظام وهذا منها ومذهب النخعي ضعيف بين الضعف والله أعلم (فرع) قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا في هذا الموضع سئل فقيه العرب عن الوضوء من الاناء المعوج فقال إن أصاب الماء تعويجه لم يجز والا فيجوز والاناء المعوج هو المضبب بقطعة من من عظم الفيل وهذا صحيح والصورة فيما دون القلتين وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وإنما العلماء يذكرون مسائل فيها الغاز وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب وصنف الإمام أبو الحسين بن فارس كتابا سماه فتيا فقيه العرب ذكر فيه هذه المسألة وأشد ألغازا منها (فرع) يجوز ايقاد عظام الميتة غير الآدمي تحت القدور وفي التنانير وغيرها صرح به صاحب الحاوي والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والروياني وغيرهم قال المصنف رحمه الله (وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن وان تصلب قشره لم ينجس كما لو
(٢٤٣)