(فرع) في مذاهب العلماء في أقل ما يجزى من مسح الر أس وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وان قل وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود * وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها ربع الرأس والثانية قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع و الثالثة قدر الناصية * وعن أبي يوسف نصف الرأس وعن مالك واحمد والمزني جميع الرأس على المشهور عنهم وقال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك ان ترك نحو ثلث الرأس جاز وهي رواية عن أحمد * واحتج لمن أوجب الجميع بقوله تعالي (و امسحوا برؤوسكم) قالوا والباء للالصاق كقوله تعالي (وليطوفوا بالبيت العتيق) ولأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم في قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم) ويجب فيه الاستيعاب * واحتج أصحابنا بان المسح يقع على القليل والكثير وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فان الناصية دون الربع فتعين ان الواجب ما يقع عليه الاسم * والذي اعتمده امام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف ان المسح إذا أطلق في المفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب وانظم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها ولم يخص أحد الناصية ومنع جواز قدرها من موضع آخر فدل على جواز مطلق المسح
(٣٩٩)