ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في أنفه من أذى ثم يستنثر كما يفعل الممتخط يفعل ذلك ثلاثا وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في استدلاله على أن المضمضة سنة فان قيل المضمضة والاستنشاق أن يجعل الماء في فيه ويمجه وأن يجذبه بنفسه في أنفه ويرده: قلنا ليس كما ذكرتم: بل المضمضة ايصال الماء إلى باطن الفم والاستنشاق ايصاله إلى باطن الانف على أي حال كان والذي ذكرتموه إنما هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق فلو ملا فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره في فمه كان مضمضة هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب التصريح بأن أقل المضمضة جعل الماء في الفم والإدارة ليست بشرط لأصل المضمضة بل هي مبالغة وخالف المحاملي في التجريد الجماعة فقال قال الشافعي المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه فإن لم يدره فليس بمضمضة (1) وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وهو صريح في اشتراط الإدارة والمشهور الذي عليه الجمهور انها ليست شرطا كما سبق * (فرع) المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف وأما قول الشيخ أبي حامد وصاحبه القاضي أبي الطيب في تعليقهما المبالغة في الاستنشاق سنة فليس معناه أنها ليست سنة في المضمضة لأنهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب المبالغة فيها قال أصحابنا المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره فيه وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم قال في التتمة ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الانف من أذى فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما وقال الماوردي يبالغ الصائم في المضمضة ولا يبالغ في
(٣٥٦)