خرج عن كونه يمكن متابعة المشي عليه مع الستر وهذا متفق عليه عند أصحابنا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا فان اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه) * (الشرح) هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب ونص الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدى القدمين وقال القاضي أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي عليه قال وما نقله المزني من قوله إلا أن يكونا مجلدى القدمين ليس بشرط وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لان الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه الا إذا كان مجلد القدمين هذا كلام القاضي أبي الطيب وذكر جماعات من المحققين مثله ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين انه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال قال أصحابنا إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهما وإلا فلا والجورب بفتح الجيم والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا ان الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا وحكي ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة على وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير
(٤٩٩)