الصحيح منهما وبه قطع العراقيون لا يصح غسل الرجلين: والثاني حكاه الخراسانيون وضعفوه انه يصح لبقاء حكم النية الأولى فإذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور إن لم يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد: وان طال فهل يبنى أم يستأنف الوضوء فيه القولان في جواز تفريق الوضوء الصحيح جوازه فيبنى هذه طريقة الجمهور وقال القاضي حسين والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وسنذكرهما في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى: ان قلنا يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء وإلا فلا: وصرح صاحب الحاوي بجواز البناء مع قولنا لا يجوز تفريق النية الحال الثاني أن يحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى من أول الطهارة الوضوء والتبرد وفيه الوجهان المنصوص في البويطي صحة الوضوء. والثاني لا يصح ما غسله بنية التبرد:
فيكون حكمه ما ذكرناه في الحال الأول والله أعلم * (فرع) لهذه المسألة لو غسل المتوضئ أعضاءه الا رجليه فقط في نهر فانغسلتا فإن كان ذاكرا للنية صح وضوءه والا فالمذهب انه لا يجزيه غسل الرجلين: وفيه وجه انه يجزيه: هكذا ذكر المسألة البغوي والمتولي وقال القاضي حسين (1) الأصح صحة وضوئه إذا لم تكن له نية والمختار ما قاله المتولي والبغوي: والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب إحداها إذا نوى المحدث الوضوء فقط ففي ارتفاع حدثه وجهان حكاهما الماوردي والروياني أصحهما ارتفاعه: والثاني لا: لان الوضوء قد يكون تجديدا فلا يرفع حدثا قال الروياني فلو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا قال امام الحرمين الذي قطع به أئمة المذهب انه إذا نوى بوضوءه أداء الوضوء أو فرض الوضوء صح وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولي بأنه إذا نوى فرض الوضوء أو الجنب أو الحائض فرض الغسل أجزأهم: فان قيل كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول وقت الصلاة: فالجواب أن الوضوء يجب بمجرد الحدث إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة وهذا على أحد الأوجه في موجب الوضوء: والثاني أنه القيام إلى الصلاة والثالث: كلاهما وجواب آخر أجاب به الرافعي