الهمزة فجمعه أهب بضم الهمزة والهاء وأهب بفتحها لغتان واختلف أهل اللغة فيه فقال امام اللغة والعربية أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الاهاب هو الجلد قبل أن يدبغ وكذا ذكره أبو داود السجستاني في سننه وحكاه عن النضر بن شميل ولم يذكر غيره وكذا قاله الجوهري وآخرون من أهل اللغة: وذكر الأزهري في شرح ألفاظ المختصر والخطابي وغيرهما أنه الجلد ولم يقيدوه بما لم يدبغ: الخنزير معروف واختلف أهل العربية في نونه هل هي زائدة أم أصلية وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات: وأما قول المصنف فكل حيوان نجس بالموت فمعناه حكمنا بعد موته بأنه نجس فيدخل فيه الكلب والخنزير فلهذا استثناه المصنف فقال ما عدا الكلب والخنزير وقد ادعى بعضهم أن هذا الاستثناء ليس بصحيح وأنه لا حاجة إليه وزعم أن بقوله نجس بالموت يخرج الكلب والخنزير لأنه لم ينجس بالموت بل كان نجسا قبله واستمرت نجاسته هذا الانكار باطل وإنما حصل الانكار لحمله كلام المصنف على غير مراده الذي ذكرته فالصواب ما قدمته والله أعلم * أما حكم المسألة فكل الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهذا متفق عليه عندنا. وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى في فرع: وحكي المتولي والروياني وجها أن جلد الميتة ليس بنجس حكاه المتولي عن حكاية ابن القطان قال وإنما أمر بالدبغ بسبب الزهومة التي في الجلد فإنها نجسة فيؤمر بالدبغ لازالتها كما يغسل الثوب من النجاسة وهذا الوجه في نهاية الضعف وغاية الشذوذ وفساده أظهر من أن يذكر وكيف يصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الاهاب فقد طهر فان قيل ليس في الحديث أن الجلد نجس العين فتحمل الطهارة فيه على الطهارة من نجاسة المجاورة بالزهومة كما يقال طهر ثوبه إذا غسل من النجاسة: فالجواب ان هذا تأويل بعيد ليس له دليل يعضده ولا حجة تسنده فهو مردود على قائله وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقي الأعضاء والاجزاء دليل على تناقض قوله
(٢١٥)