المشهور (1) في طريقتي العراق وخراسان ان الكثير هو الذي يستوعب جزء من اجزاء الاناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه وبهذا قطع الفوراني والمتولي والبغوي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم واستدل له الإمام أبو الحسن الكيا الهراسي صاحب امام الحرمين في كتابه زوايا المسائل بأنه إذا استوعبت الفطة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للإناء وخرج الاناء عن أن يكون اناء نحاس أو حديد مثلا بل يقال إناء مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ما ذا لم يستوعب جزئا بكماله فإنه يقع مغمورا تابعا ولا يعد الاناء بسببه مركبا من فضة نحاس وهذا استدلال حسن: والوجه الثاني ان الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني وحكاه الرافعي وأشار إلى اختياره واستحسانه ودليله ان ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع والحرز في السرقة واحياء الموات نظائرها:
والثالث وهو اختيار امام الحرمين والغزالي ومن تابعهما ان الكثير ما يلمع للناظر على بعد والقليل ما لا يلمع ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه وأنكر امام الحرمين الوجه الأول وضعفه ثم اختار هذا الثالث وهذا الذي اختاره فيه ضعف والمختار الرجوع إلى العرف والوجه المشهور حسن متجه أيضا ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم (فرع) إذا ضبب الاناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها وهذا لا خلاف فيه صرح به امام الحرمين وغيره (فروع تتعلق بالفصلين السابقين في الأواني) أحدها قال أصحابنا لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره وكذا لو صب الدراهم في إناء وشرب منه أو كان في فمه دنانير أو دراهم فشرب لم يكره ولو أثبت الدراهم في الاناء بمسامير للزينة قال المتولي والروياني وصاحب العدة هو كالضبة للزينة وقطع القاضي حسين بجوازه: الثاني لو اتخذ اناء من ذهب أو فضة وطلاه بنحاس داخله وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين والتتمة والتهذيب والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم (2) فالواو هما مبنيان على أن الذهب والفضة حرام لعينهما أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم