طاهر قال وليس بصحيح فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه وان امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها وحديث أبي طيبة ضعيف وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني وقال هو حديث صحيح وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا: وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود إلى مثله وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها ان ذلك على الاستحباب والنظافة والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال الأصح طهارة الجميع والله أعلم * (فرع) قدمنا في شعر ميتة غير الآدمي خلافا: المذهب الصحيح أنه نجس وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين بنجاستها ولم يذكروا فيها الخلاف: وقال جماعة من الخراسانيين إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان أحدهما الطهارة وأصحهما النجاسة: قال امام الحرمين قطع الصيد لأني بنجاستها على هذا القول وقال القاضي أبو حامد المروروذي هي على هذا القول طاهرة قال الامام واختاره شيخي يعنى والده أبا محمد الجويني قال الرافعي والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت (فرع) قول المصنف لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فنجس بالموت كالأعضاء احترز بقوله متصل عن الحمل والبيض المتصلب في جوف ميتته وبقوله بالحيوان عن أغصان الشجر كذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره وبقوله اتصال خلقة الاذن الملصقة وقوله فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا ليس معناه القدح في الناقل بتكذيب ونحوه وإنما
(٢٣٤)