قالوا وغلط المزني في النقل وكان صوابه أن يقول قطع من فوق المرفق فأسقط لفظة فوق: والطريق الثاني فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين وقطع به المتولي والغزالي في الوجيز أصح القولين وجوبه: واختلفوا في أصل القولين فقيل هما مبنيان على أن غسل العظمين المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا وفيه قولان فان قلنا تبعا لم يجب والا وجب وقيل مبنيان على أن حقيقة المرفق ما ذا: ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمين وفي قول هو الإبرة مع العظمين فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه لأنه في سمت الناصية والصدغ من الرأس لأنه من منابت شعره) * (الشرح) يقال مسح برأسه ومسح رأسه والنزعتان بفتح النون والزاي هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكيت لغية باسكان الزاي وقد بسطت الكلام فيهما في تهذيب الأسماء واللغات والنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس وأما الناصية فهي الشعر الذي بين النزعتين ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ نصر في الانتخاب وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فارس هي قصاص الشعر وجمعها نواص ويقال للناصية ناصاه بلغة طي كما يقولون للجارية جاراه ونحوه * أما حكم المسألة فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والاجماع وقوله والرأس ما اشتملت عليه منابت
(٣٩٥)