الأصلي بالذبح أكل اللحم فإذا لم يبحه هذا الذبح فلان لا يبيح طهارة الجلد أولا: وأما الجواب عما احتجوا به من حديث دباغ الأديم ذكاته فمن أوجه على تقدير صحته أحدها أنه عام في المأكول وغيره فنخصه بالمأكول بدليل ما ذكرنا: والثاني أن المراد أن الدباغ يطهره:
الثالث ذكره القاضي أبو الطيب أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك يطهر بالذكاة بالاجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه والجواب عن قياسهم على الدباغ من وجهين أحدهما أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت بالموت وليس كذلك الذكاة: فإنها تمنع عندهم حصول نجاسة:
والثاني ان الدباغ إحالة ولهذا لا يشترط فيه فعل بل لو وقع في المدبغة اندبغ بخلاف الذكاة فإنها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة في حيوان بصفة والله أعلم * (فرع) مذهبنا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لاخذ جلده ولا ليصطاد على لحمه النسور والعقبان ونحو ذلك وسواء في هذا الحمار الزمن والبغل المكسر وغيرهما وممن نص على المسألة القاضي حسين ذكرها في تعليقه في باب بيع الكلاب قبيل كتاب السلم قال وقال أبو حنيفة يجوز ذبحه لجلده وحكي غيره عن مالك روايتين أصحهما عنه جوازه والثانية تحريمه وهما مبنيتان على تحريم لحمه عنده (فرع) اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلتين أو أكثر من الماء فالماء طاهر والاناء نجس: وفي كيفية استعماله كلام سبق في موضعه: وإن كان دون قلتين فنجس ونظيره لو ولغ كلب في إناء فيه ماء فإن كان قلتين فهو ماء طاهر في إناء نجس والا فهما نجسان قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ولا نظير لهاتين المسألتين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم: قولان قال في القديم كراهة تنزيه لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم وهذا لا يوجب التحريم وقال في الجديد يكره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه