الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظن متعارضات ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد نادرات وبالله التوفيق (فرع) قال الشافعي في أول مختضر المزني وما عدا الماء من ماء ورد أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به: واختلف أصحابنا في ضبط قوله عرق فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان: وقيل بفتح العين واسكان الراء وهو المعتصر من كرش البعير وقد نص على هذا في الأم: وقيل بكسر العين واسكان الراء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأول أصح والثالث ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثاني فيه بعد لأنه نجس لا يخفى امتناع الطهارة به فلا يحتاج إلى بيان (فرع) إذا أغلى مائعا فارتفع من غليانه بخار تولد منه رشح فليس بطهور بلا خلاف كالعرق: ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرشح قال صاحب البحر قال بعض أصحابنا بخراسان لفظ الشافعي يقتضى أنه لا تجوز الطهارة به لأنه عرق قال الروياني وهذا غير صحيح عندي لان رشح الماء ماء حقيقة وينقص منه بقدره فهو ماء مطلق فيتطهر به (1) (قلت) الا صح جواز الطهارة به والله أعلم قال المصنف رحمه الله (فان كمل الماء المطلق بمائع بأن احتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان: قال أبو علي الطبري لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع: ومن أصحابنا من قال يجوز لان المائع استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه) ثم قال المصنف في أول الباب الثاني (إذا اختلط بالماء شئ طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لأن الماء باق على إطلاقه وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان أحدهما إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز لزوال اطلاق اسم الماء والثاني إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع لأن الماء لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره كما تقول في الجنابة التي ليس لها أرش مقدر لما لم يمكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد)
(٩٨)