إذا لم نتيقن خلافا والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال ويتأكد استحبابه في أحوال هكذا قاله أصحابنا وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها فخمسة أحدها عند القيام (1) إلى الصلاة سواء صلاة الفرض والنفل وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلي على حسب حاله صرح به الشيخ أبو حامد المتولي وغيرهما الثاني عند اصفرار الأسنان ودليله حديث السواك مطهرة وأما احتجاج المصنف له بحديث العباس فلا يصح لأنه ضعيف كما سبق الثالث عند الوضوء اتفق عليه أصحابنا ممن صرح به صاحبا الحاوي والشامل وامام الحرمين والغزالي والروياني وصاحب البيان وآخرون ولا يخالف هذا اختلاف
(٢٧٢)