بالطهارة ثم بان الحدث فقد تيقن وجود ما تطهر بسببه بخلاف مسح الخف فإنه ممنوع منه في حال شكه والله أعلم * (فرع) فيما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه ولا يكون مأمورا به فلا يجزيه وان وافق الصواب * فمن ذلك إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك الأسير ونحوه في دخول شهر رمضان فصام بلا اجتهاد فوافق رمضان أو شك انسان في القبلة فصلى بلا اجتهاد فوافق القبلة أو شك المتيمم في دخول وقت الصلاة فتيمم لها بلا اجتهاد أو طلب الماء شاكا في دخول الوقت بلا اجتهاد فوافقه أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فصلي شاكا فبان انه كان متطهرا أو شك ليلة الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان فصام بلا دليل شرعي فوافق رمضان ففي كل هذه المسائل لا يجزيه ما فعله بلا خلاف ومثله لو وجبت عليه كفارة مرتبة فنوي الصوم من الليل قبل أن يطلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لا يجزيه صومه إلا أن يجدد النية في الليل بعد العدم وستأتي هذه المسائل مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله تعالى مبسوطة: ولو اشتبه ما آن طاهر ونجس فتوضأ بأحدهما بلا اجتهاد وقلنا بالمذهب أنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم يجزه على الأصح وقد سبق بيانه في باب الشك في نجاسة الماء فهذه أمثله يستدل بها على نظائرها و سنوضحها مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله تعالى وأما غير العبادات فمنه ما لا يصح في حال الشك كما في العبادات ومنه ما يصح ومنه مختلف فيه فمن الأول ما إذا أخبر رجل بمولود له فقال إن كان بنتا فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقها زوجها أو مات وانقضت عدتها فقد زوجتكها أو كان تحته أربعة نسوة فقال له رجل إن كانت إحداهن ماتت فقد زوجتك بنتي فبان الامر كما قدر لم يصح النكاح على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان ومن الثاني ما إذا رأى امرأة وشك هل هي زوجته أم أجنبية فقال أنت طالق أو أنت حرة نفذ الطلاق و العتق بلا خلاف ومن الثالث إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع مالا يظنه لا جنبي فبان ان وكيله كان اشتراه له أو بان ان مالكه وكله في بيعه ولم يعلم ففي صحته وجهان وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من هذه الأقسام نظائر سنذكرها واضحة بفروعها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم * (فرع) ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من الأصحاب في هذا الموضع مسائل تتعلق
(٤٩٢)