(الشرح) هذا الخلاف مشهور في المذهب وعبارة الأصحاب كعبارة المصنف يقولون قال ابن القاص لا يجوز (1) وقال سائر أصحابنا يجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح وبه قطع البندنيجي وغيره كالصلاة في دار مغصوبة والذبح بسكين مغصوب والوضوء والتيمم بماء وتراب مغصوبين فان ذلك كله صحيح وان عصى بالفعل وقد سبق في باب الآنية بيان هذا مع غيره وأشار ابن الصباغ والغزالي وغيرهما إلى ترجيح منع الصحة لان المسح إنما جاز لمشقة النزع وهذا عاص بترك النزع واستدامة اللبس فينبغي أن لا يعذر ولأنه يعصى باللبس أكثر من الامساك ولان تجويزه يؤدى إلى اتلافه بالمسح بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فان الصلاة فيها والجلوس سواء قال الروياني هذا غلط لأنه إذا توضأ بالماء فقد أتلفه ولم يمنع ذلك الصحة (قلت) للآخرين ان يفرقوا بان المسح رخصة فلا تستفاد بالمعصية بخلاف الوضوء فيقاس على التيمم بتراب مغصوب حيث لا يجب كالتيمم لنافلة فإنه رخصة والله أعلم * وأما قول المصنف قال ابن القاص لا يجوز وقال سائر أصحابنا يجوز فمعناه قال ابن القاص لا يصح ولا يستبيح به شيئا وقال سائر أصحابنا يصح ويستبيح به الصلاة وغيرها فأراد بالجواز الصحة والا فالفعل حرام بلا شك والله أعلم * (فرع) لو لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف وهل يصح المسح عليه فيه الوجهان اللذان في المغصوب كذا صرح به الماوردي والمتولي والروياني وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب وقطع البغوي بالمنع ويمكن الفرق بان تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب ولو لبس الرجل خفا من حرير صفيق يمكن متابعة المشي عليه فينبغي أن يكون كالذهب والله أعلم * (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب رحمهم الله لا يصح المسح على خف من جلد كلب (2) أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة الا بعد غسله لأنه لا يمكن الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر في الصلاة فالمقصود الأصلي هو الصلاة وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها ولان الخف بدل عن الرجل ولو
(٥١٠)