عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ويحتمل أن يقال تحققت النجاسة وشك في انعقاد الصلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة * قال المصنف رحمه الله تعالى * باب (الآنية) (كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر ولان الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ: وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر جلدهما بالدباغ لان الدباغ كالحياة ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ) * (الشرح) الآنية جمع إناء وجمع الآنية الأواني فالإناء مفرد وجمعه آنية والأواني جمع الجمع فلا يستعمل في أقل من تسعة الا مجازا وأما استعمال الغزالي رحمه الله وجماعة من الخراسانيين الآنية في المفرد فليس بصحيح في اللغة قال الجوهري جمع الاناء آنية وجمع الآنية الأواني كسقاء وأسقية واساق * وأما الحديث المذكور فصحيح رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أما مسلم فذكره في آخر كتاب الطهارة وأما أبو داود والترمذي ففي كتاب اللباس والنسائي في الذبائح وهذا المذكور لفظ رواية الترمذي وقليلين: قال الترمذي حديث حسن صحيح وأما رواية مسلم وأبي داود وآخرين ففيها إذا دبغ الاهاب فقد طهر وقد جمعت طرقه واختلاف ألفاظه في كتابه جامع السنة: ويقال طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح وأشهر وقد سبق بيانه في أول كتاب الطهارة: وأما الاهاب بكسر
(٢١٤)