بالتخفيف: وقيل إنه قول أكثر أهل اللغة: واختلفوا على هذا فقيل المراد به أيضا موضع بالشام وانه يجوز فيه التشديد والتخفيف: وقال الأكثرون المراد به آلة النجار وهي مخففة لا غير وجمعها قدم: قال أبو حاتم السجستاني ويجمع أيضا على قدائم ولا يقال قد أديم قال وهي مؤنثة واتفقوا على فتح القاف في الآلة والمكان والله أعلم: فان قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأنا أمرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا: فالجواب ان الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي ايجاب كل فعل فعله الا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه: وقد نقل الخطابي ان خصال
(٢٩٨)