الرأي وسفيان الثوري واسحق وعن مالك واحمد رضي الله عنهما لا يجزئه واختاره ابن المنذر (فرع) قال إمام الحرمين والغزالي قصد استيعاب الخف ليس بسنة بل السنة مسح أعلاه وأسفله لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مسح الأعلى والأسفل وأطلق جمهور الأصحاب استحباب استيعاب الخف المسح (1) ممن أطلق هذه العبارة القاضي حسين والفوراني والمتولي والجرجاني في كتابه البلغة وصاحب العدة وغيرهم * (فرع) لو كان أسفل الخف نجسا بنجاسة يعفى عنها لا يمسح على (2) أسفله بل يقتصر على مسح أعلاه وعقبه وما لا نجاسة عليه صرح به امام الحرمين والغزالي في البسيط والوجيز والمتولي والروياني وآخرون قال الروياني لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسل اليد وأسفل الخف والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل الخف وفي الواجب من أعلاه قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب مسح أسفله وان الواجب أقل جزء من أعلاه فاما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك واسحق * وحكي ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي واحمد رضي الله عنهم انه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر * واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق بيانه والاعتراض عليه وجوابه في أول هذه المسألة: ولأنه ليس محلا للفرض فلا يسن كالساق ولأنه قد يكون على أسفله نجاسة * واحتج أصحابنا بحديث المغيرة الذي ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق ولأنه بارز من الخف يحاذي محل الفرض فسن مسحه كأعلاه ولأنه مسح على حائل منفصل فتعلق بكل ما يحاذي محل الفرض كالجبيرة ولأنه ممسوح فسن استيعابه كالرأس ولأنه طهارة فاستوي أسفل القدم وأعلاه كالوضوء: وأما حديث علي رضي الله عنه فأجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما يجزى أن يقتصر على أسفله ولكني رأيت رسول الله
(٥٢١)