(فرع) قد ذكرنا أن من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ممن قطع به القاضي أبو الطيب والروياني والشيخ نصر المقدسي في كتاب الانتخاب ذكروه في هذا الموضع وقطع به أيضا البغوي في كتاب السرقة ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ نصر عن نص الشافعي قال البغوي تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيا قطعت الأخرى وأما قول الغزالي في كتاب السرقة قال الأصحاب نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أنكروه عليه وردوه والصواب الاكتفاء بإحداهما وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط وأما الحد فمبني على الدرء والاسقاط والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض وان تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد وان تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله لأنه تدلى من غير محل الفرض وان تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى لزمه غسله لأنه صار من الذراع وان تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد فإن كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته) *
(٣٨٩)