وكان قويا يمكن متابعة المشي عليه لم يجز المسح عليه لأنه لا يسمي خفا ولا هو في معناه ولأنه لا يثبت عند التردد غالبا هكذا ذكره الشيخ أبو محمد وولده امام الحرمين ومن تابعهما (السابعة) قال أصحابنا يجوز المسح على خفين قطعا من فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندنا ونقل أبو الفتح سليم الرازي في كتابه رؤس المسائل أن بعض الناس قال لا يجوز حتى يكونا فوق الكعبين بثلاث أصابع وهذا تحكم لا أصل له * (الثامنة) هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أحدهما يشترط فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح وبهذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي قال الرافعي وهو ظاهر المذهب لان الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم والثاني لا يشترط بل يجوز المسح وان نفذ الماء واختاره امام الحرمين والغزالي لوجود الستر قال الامام ولان علماءنا نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة الخف من موضع وبطانته من موضع آخر لا يحاذيه وكان بحيث لا يظهر من القدمين شئ ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجرى إلى ثقب البطانة ووصل إلى القدم جاز المسح فإذا لا أثر لنفوذ الماء مع أن الماء في المسح لا ينفذ والغسل ليس مأمورا به هذا كلام الامام والمذهب الأول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله (وفي الجرموقين وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما صحيحان قولان قال في القديم والاملاء يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد وقال في الجديد لا يجوز لان الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة فان قلنا بقوله الجديد فادخل يده في ساق الجرمون ومسح على الخف ففيه وجهان قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله لا يجوز وقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يجوز لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فأشبه إذا نزع الجرموق ثم مسح عليه وإذا قلنا يجوز المسح على الجرموق فلم يمسح عليه وادخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر فإذا أدخل يده ومسح على الباطن لم يجز كما لو كان في رجله خف منفرد فادخل يده إلى باطنه ومسح الجلد الذي يلي الرجل والثاني يجوز لان كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على ما شاء منهما (الشرح) الجرموق بضم الجيم والميم وهو عجمي معرب وقوله وهو الخف ولم يقل وهما
(٥٠٣)