(فرع) ان قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف فلم قلتم انه أفضل من تحصيل فضيلة السواك: فالجواب انه قد ثبت أن دم الشهيد يزال بل يترك للمحافظة عليه غسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة فإنه إنما يترك من أجله سنة السواك والله أعلم * (1) (فرع) مذهبنا انه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل الزوال إذا لم ينفصل منه شئ يدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء وكرهه بعض السلف وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعي والأصحاب رحمهم الله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب أن يستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا) (الشرح) هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شئ من كتب الحديث واعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلا وعقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا ولم يذكر فيه حديثا يحتج به وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضا يستدل له انه يخشى في الاستياك طولا أدماء اللثة وإفساد عمود الأسنان وأما الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به (2) وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاستياك (3) عرضا هو المذهب الصحيح الذي قطع به
(٢٨٠)