كسبه ليختن به نفسه: قال القاضي فإن كان العبد زمنا فاجرة ختانه في بيت المال: وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة * (فرع) أجرة ختان الطفل في ماله فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقته (1) والله أعلم * (فرع) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة لو ولد مختونا بلا قلفة
(٣٠٦)