الأعضاء جرى القولان ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر وهذا الثالث هو الذي اعتمده امام الحرمين والمتولي والبغوي: وفرق الشيخ أبو محمد الجويني بين التفريق هنا وهناك بان ما سح الخف إذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة إذا بطل بعضها بطلت كلها فلهذا جري القولان مع قرب الزمان: وأما من فرق الوضوء تفريقا يسيرا فلم يبطل شئ مما فعل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف وأجاب الشيخ أبو حامد عن الاعتراض الأول بان الشافعي إنما نص في كتاب ابن أبي ليلى من الجديد على استحباب الاستئناف لا على وجوبه وهذا الجواب فاسد لان الاستئناف منصوص عليه في غير كتاب ابن أبي ليلى من الكتب الجديدة كالأم وغيره مما سبق: وأما الاعتراض الثاني وهو أن التفريق بعذر لا يضر فلا يسلمه العراقيون كما سبق في بابه: وأما الثالث وهو جريان القولين وان نزع على الفور فلا يسلمه صاحب هذه الطريقة وقال القفال وسائر الخراسانيين والمحاملي من العراقيين أصح الطرق البناء على رفع الحدث والأصح أن المسح يرفع الحدث عن الرجل (1) وضعف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه الشاشي وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا الأصح انهما أصل بنفسه واختار الدارمي الطريق السادس فهذه طرق الأصحاب واختلافهم في أرجحها والأصح انهما أصل في نفسه (2) وا ما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب الاستئناف منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابه وسليم الرازي في كتابه رؤس المسائل وصاحب العدة والشيخ نصر في كتابيه الانتخاب والتهذيب وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات كالمقنع للمحاملي والكفاية لسليم الرازي والكافي للشيخ نصر وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين منهم القاضي حسين والمصنف في التنبيه والروياني والبغوي والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشاشي في كتابيه والرافعي في كتابيه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في كتابه الإقناع والغزالي في الخلاصة وهذا هو الأصح المختار فعلى هذا يستحب استئناف الوضوء كما نص عليه في كتاب ابن أبي ليلى وغيره ليخرج من الخلاف * ثم إذا قلنا يكفيه غسل القدمين فغسلهما عقب النزع أجزأه فان أخر غسلهما حتى طال الزمان ففيه قولا تفريق الوضوء صرح به المتولي وصاحب العدة والروياني وغيرهم وهو واضح ويجئ حينئذ الخلاف في التفريق بعذر هل يؤثر أم لا والله أعلم * هذا كله إذا خلع الخفين وهو على طهارة المسح فإن كان على طهارة الغسل بأن كان
(٥٢٥)