باب (ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده) (إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا أو بعضه راكدا وبعضه جاريا فإن كان راكد نظرت في النجاسة فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت فان تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما) * (الشرح) هذا الحكم الذي ذكره وهو نجاسة الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه قال ابن المنذر أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ونقل الاجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس بالاجماع وقد سبق في المتغير بطاهر أنه لا يعتبر التغير اليسير على الأصح وانه يضر تغير الأوصاف الثلاثة على قول ضعيف وتقدم الفرق: ويستثنى مما ذكرناه ما إذا تغير الماء بميتة لا نفس لها سائلة كثرت فيه فإنه لا ينجس على وجه ضعيف مع قولنا بنجاسة هذا الحيوان لكن لما كان هذا الوجه ضعيفا لم يلتفت الأصحاب إليه فلم يستثنوه: وأما الحديث الذي ذكره المصنف فضعيف لا يصح الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجة: والبيهقي من رواية أبي أمامة وذكرا فيه طعمه أو ريحه أو لونه واتفقوا على ضعفه ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث وبين البيهقي ضعفه وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء: وأما قوله الماء طهور لا ينجسه شئ تصحيح من رواية أبي سعيد الخدري وسبق بيانه في أول الباب الأول وإذا علم ضعف الحديث تعين
(١١٠)