(فرع) لو كان لرجل ذكران قال صاحب البيان أن عرف الأصلي منهما ختن وحده: قال صاحب الا بانة يعرف الأصل بالبول وقال غيره بالعمل فإن كانا عاملين أو يبول منهما وكانا على منبت الذكر على السواء وجب ختانهما (1) وأما الخنثى المشكل فقال في البيان قال القاضي أبو الفتوح يجب ختانه في فرجيه جميعا لان أحدهما واجب ولا يتوصل إليه الا بختانهما كما أن من تزوج بكرا لما لما يتمكن من وصوله إلى الوطئ المستحق الا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان قال فإن كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال والنساء إذا قلنا بالوجه الضعيف أن الصغير يجب ختانه وان قلنا بالمذهب انه لا يجب ختان الصغير لم يختن الخنثى الصغير حتى يبلغ فيجب وحينئذ إن كان هو يحسن الختان ختن نفسه والا اشترى له جارية تختنه فإن لم توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة كالتطيب هذا كلام صاحب البيان وقطع البغوي بان لا يختن الخنثى المشكل لان الجرح على الاشكال لا يجوز ذكره قبل كتاب الصداق بأسطر في فصلين ذكر فيهما أحكام الخنثى وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر المختار والله أعلم * (2) (فرع) قد ذكرنا أنه لا يجب الختان حتى يبلغ فإذا بلغ وجب على الفور قال صاحب الحاوي وامام الحرمين وغيرهما فإن كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن بل يتنظر حتى يصير يغلب على الظن سلامته قال صاحب الحاوي لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى التلف:
(فرع) لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن لان ختانه