الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا: وممن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم.
(فرع) اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الاحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم انه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب انه حرام: وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة: قال إلا أن يكون في الجهاد: وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد الا المجاهد: ودليل تحريمه حديث جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم في صحيحه والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة: هذا مذهبنا: وحكي عن إسحاق بن راهويه انه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها والله أعلم * (فرع) أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال الا لحاجة التداوي ونحوه: ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم