الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين كما سبق تقريره هذا مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله * (فرع) * في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد واحمد واسحق وأبي ثور وحكاه ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر (1) والأوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر (2) ورخص فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي قال وروى ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي قال قلت لعاصم الأحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره قال نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) قالوا ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة:
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو صحيح كما سبق وبحديث عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة رواه البيهقي ولكنه ضعفه وبين ضعفه واحتجوا بما ذكره المصنف انه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار (4) وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فان الخوارزمي ضعيف باتفاقهم وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك والله أعلم *