كانت نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة عليها فكيف يمسح على البدن وهو نجس العين قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنزير ولا الصلاة فيه وان غسله سبعا إحداهن بالتراب لأن الماء والتراب لا يصل إلى مواضع الخرز المتنجسة وهذا الذي ذكره أبو الفتح هو المشهور قالوا فإذا غسله سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقال القفال في شرح التلخيص سألت الشيخ أبا زيد عن الصلاة في الخف المخروز بالهلت يعنى شعر الخنزير فقال الامر إذا ضاق اتسع قال القفال ومراده ان بالناس إلى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم: وقد قال الرافعي في آخر كتاب الأطعمة إذا تنجس الخف بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وهو موضع الخرز قال وقيل كان الشيخ أبو زيد يصلى في الخف النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فيه فقال الامر إذا ضاق اتسع أشار إلى كثرة النوافل هذا كلام الرافعي: وقوله أشار إلى كثرة النوافل لا يوافق عليه بل الظاهر أنه أشار إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز منه فعفى عنه مطلقا وإنما كان لا يصلى فيه الفريضة احتياطا لها والا فمقتضي قوله العفو فيهما ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ومما يدل على صحة ما تأولته ما قدمته عن نقل القفال في شرحه التلخيص والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة فان غسل احدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) (الشرح) أما حديث أبي بكرة فحديث حسن تقدم بيانه في مسألة التوقيت واسم أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء وهو نفيع بن الحارث كنى بابي بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم توفى بالبصرة سنة احدى وخمسين وقيل اثنتين وخمسين رضي الله عنه وقوله ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة احترز بكاملة عما إذا غسل إحدى الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنه قد يسمى لبسا على طهارة مجازا فأراد نفى هذا المجاوز والتوهم
(٥١١)