وأن لا يهجرها رأسا ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر على ما تقدم في المسألة التاسعة.
مسألة 341: إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
القسم الثالث: حق كل من الزوجين على الآخر، وهو " القسم " أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليال على ما سيأتي تفصيله، فهذا حق مشترك للزوجين، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصة بكل منهما، فالنفقة مثلا حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلا حق للزوج يجوز له التخلي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة بخلاف حق القسم.
مسألة 342: إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن أربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة ولا يفضل بعضهن على بعض.
وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه أن يبيت عند الأخريين في ليلتين وله أن يفضل إحداهن بالليلة الرابعة.
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة أخرى عند الأخرى، وله أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدم