بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليطلقها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت، وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل على الأقوى.
مسألة 362: إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث الحاكم حكمين - حكما من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة - للاصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحا من الجمع أو الفراق بإذنهما كما يأتي. ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما، وفيما هو السبب والعلة لحصول الشقاق بينهما، ثم يسعيان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو غيرهما.
مسألة 363: إذا اجتمع الحكمان على التفريق - بفدية أو بدونها - لم ينفذ حكمهما بذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، أو استأذناهما في الطلاق وبذل الفدية حين ما يريدان ذلك.
وحيث إن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع الشرائط، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك مسألة 364: الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون