مسألة 194: هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبدية - في صورة الجهل أن يكون في العدة، أو يكفي وقوع العقد في العدة وإن كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، وأقواهما الأول.
مسألة 195: إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له الزواج بها، ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، وإلا فالأحوط لزوما تركه ما لم يتحقق من صدقها.
مسألة 196: إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل - موضوعا أو حكما - ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما هل كان عالما أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة 197: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا دخل بها أم لم يدخل بها، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط مسألة 198: إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل.