تعدد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم الايعاز إليه، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر.
مسألة 1049: أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة، لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة، وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا كان أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا مسألة 1050: يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وإن كان واحدا أنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث - والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة (1040) مسألة 1051: قد تقدم إن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم إليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال.