الإرث فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته وترتب الإرث عليه فضلا عن ترتب العقل عليه.
والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بدية جنايته مسألة 1076: يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلا: (عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة 1077: لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة 1078: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك مسألة 1079: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة 1080: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.