على هذا الأساس.
مسألة 1067: الظاهر أن الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة مسألة 1068: إذا تأخر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة مما ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينية خلال ذلك كما لو كان فسيلا مغروسا فنما وصار شجرا فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة فهل تستحق الحصة من الثمرة أم لا؟ وأيضا إذا كان بناء فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الأوجه في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة 1069: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت فالظاهر عدم جواز اجبارها على أخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز اجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع.
مسألة 1070: القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث اجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئرا فمات قبل أن يصل إلى حد النبع ورثت زوجته منها قيمة لا عينا وهكذا الحال في السرداب.