واحد، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر، إذ لو كان ذكرا كان سهمه عشرة وإذا كان أنثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية، والباقي للذكرين لكل واحد منهما أحد عشر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات مسألة 1096: من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام أن يترك حتى ينام ثم يوقظ فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام مسألة 1097: من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى ولا غير ذلك مما يشخصان به، والأحوط لزوما أن يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين ورث عليه وإلا أخرج آخر وهكذا، والظاهر أن الدعاء مستحب وليس شرطا في صحة القرعة.
(٣٦٠)