بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والأظهر أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس، وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الأنثى على الأقوى، وأما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 1046: للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم - ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة 1047: إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم، ففي سقوط المتقربين بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين اشكال - وعلى كل تقدير فالمشهور أن للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 1048: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن