بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 1037: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم، فللأخ للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مسألة 1038: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللإخوة للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 1039: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم أيضا مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ.
مسألة 1040: إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب.
ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة.