مسألة 1052: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله مسألة 1053: أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات مسألة 1054: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية، ويعطى الباقي لعم أبيه وعمته والمشهور أنه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضا فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك مسألة 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
مسألة 1056: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا