مسألة 1064: إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع وتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟
قولان، أقواهما الأول.
مسألة 1065: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدة للقطع والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ وجهان أقواهما ذلك، فللوارث الزام الزوجة بأخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب.
مسألة 1066: طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلا بما هو هو لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة