بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة 1061: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة (255)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح مسألة 1062: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلا فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلا لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مر.
مسألة 1063: إذا طلق المريض زوجاته - وكن أربعا - وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.