والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة - وإلا فبالسوية.
مسألة 1033: إذا اجتمع الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم، يكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، ويكون الباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
مسألة 1034: إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للأم مع الأخ للأب يكون للجد الثلث، وفي صورة التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقا، وللأخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث إنه يرد على الأخت أو عليها وعلى الجد، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
مسألة 1035: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ أو أكثر لأب، كان للجد للأم - وإن كان أنثى واحدة - الثلث، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى.
مسألة 1036: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ لأم، كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف.