بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي دخول الجورب والحزام والنعل اشكال وإن كان الأظهر الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.
مسألة 1008: إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة مسألة 1009: إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبو المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
مسألة 1010: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها إلا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، وأما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.