مسألة 1093: إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق وأما أمواله فحكمها أن يتربص بها، وفي مدة التربص أقوال، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها - على النهج المتقدم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.