مسألة 1002: أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد مسألة 1003: يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أم أنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.
مسألة 1004: لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك.
مسألة 1005: تقدم إن أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيقسم مجموع التركة أخماسا ثلاثة منها لأولاد البنت فرضا وردا واثنان منها للأبوين كذلك، وأما مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (993)