الزوجة.
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم، فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس.
مسألة 1026: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة أو لأم كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث - وإن كان واحدا - وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى مسألة 1027: إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى ولم يرث الأعلى شيئا، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى - كما إذا ترك جدة وأباها - وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، وأما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
مسألة 1028: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالأب.