من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس، وإذا كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
مسألة 1025: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة - سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم، أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم - إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا.
وأما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، - كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم - فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم.
ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو